مركز فقه الأئمة الأطهار (ع)
64
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
نفوذ التصرّفات منه بإذن الوليّ أو إجازته ، لكن في المقدار الذي هو مورد السيرة ، بل مطلقاً « 1 » . وقال السيّد الخوئي : « إنّ الصبيّ إذا باع ماله ثمّ أجازه الوليّ حكم بصحّة البيع » « 2 » . ويدلّ عليه أنّه بعد الإجازة يكون بيع الصبيّ بيع الوليّ بقاءً « 3 » ، وينسب إليه ، وأنّه بعد الإجازة يصير من صغريات الفضولي « 4 » وتشمله أدلّة الصحّة ، وأنّه مع عدم الدليل على البطلان فالمرجع العمومات والإطلاقات ، وهي تقتضي الصحّة كما صرّح به السيّد اليزدي « 5 » . صحّة بيع الصبيّ فيما جرت به العادة القول السابع : صحّة بيع الصبيّ المميّز فيما جرت به العادة من الأشياء اليسيرة أو إذا كان فيه بمنزلة الآلة . قال المحدّث الكاشاني : « والأظهر جواز بيعه وشرائه فيما جرت به منه في الشيء الدون . . . وكذا فيما كان فيه بمنزلة الآلة لمن له الأهليّة » « 6 » . وكذا في الرياض « 7 » ومفتاح الكرامة « 8 » .
--> ( 1 ) حاشية كتاب المكاسب 2 : 15 . ( 2 ) مصباح الفقاهة 2 : 536 . ( 3 ) نفس المصدر . ( 4 ) مهذّب الأحكام 16 : 276 . ( 5 ) حاشية كتاب المكاسب 2 : 15 - 16 . ( 6 ) مفاتيح الشرائع 3 : 46 . ( 7 ) رياض المسائل 8 : 217 . ( 8 ) مفتاح الكرامة 12 : 549 .